السيد محمد حسن الترحيني العاملي
458
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة على حكمها ، أو حكمه فمات ، أو ماتت قبل الدخول : ( أنّ لها المتعة ) ، والميراث ، ولا مهر لها ، ويؤيده أنّ مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول ولم يحصل ( 1 ) ، ولا مسمّى ( 2 ) ولا يجوز اخلاء النكاح عن مهر فتجب المتعة ، إذ لا رابع . وقيل : يثبت لها مهر المثل ، لأنّه ( 3 ) قيمة المعوّض ( 4 ) حيث لم يتعين غيره ، ولأنّ المهر مذكور ( 5 ) غايته أنّه مجهول ، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل . وهو غير مسموع في مقابل النص الصحيح . ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه ( 6 ) ، وعدمه ( 7 ) عملا بإطلاق النص ( 8 ) . ( ولو مات المحكوم عليه ) وحده ( فللحاكم الحكم ) ( 9 ) ، إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده ، والتفويض إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب المهور حديث 3 .